محمد ناصر الألباني

121

إرواء الغليل

عصيت ربك فبانت منك امرأتك ) رواه أبو داود ) 2 / 235 - 236 . صحيح . أخرجه أبو داود ( 2197 ) ومن طريقه البيهقي ( 7 / 331 ) : حدثنا حميد بن مسعدة ثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد به وزاد في آخره : ( وإن الله قال : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ) في قبل عدتهن ) . قلت : وهذا إسناد صحيح ، كما قال الحافظ في ( الفتح ) ( 9 / 316 ) وهو على شرط مسلم ، وقال أبو داود عقبه : ( روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس . ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس . ورواه الأعمش عن مالك ابن الحارث عن ابن عباس . وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ، كلهم قالوا في الطلاق الثلاث ، إنه أجازها ، قال : وبانت منك . نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير ) . قال أبو داود : ( وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : ( إذا قال ( أنت طالق ثلاثا ) بفم واحد ، فهي واحدة ) . ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله ، لم يذكر ابن عباس ، وجعله قول عكرمة ) . ثم قال أبو داود : ( وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، هذا مثل خبر الصرف قال فيه ، ثم إنه رجع عنه . يعنى ابن عباس ) .